الشيخ الطوسي

21

تهذيب الأحكام

والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام . * ( 76 ) * 76 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه وليس بين هذين الخبرين تناقض لان الخبر الأول الذي تضمن اعتبار سبعة أنفس فهو على طريق الفرض والوجوب ، والخبر الأخير على طريق الندب والاستحباب وعلى جهة الأولى والأفضل قال الشيخ رحمه الله : * ( وتسقط الجمعة عن تسعة ) * . * ( 77 ) * 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين . وهؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها وأن يصلوها كغيرهم ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين ، ومتى لم يحضروها لم يجب عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في ساير الأيام ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه : * ( 78 ) * 78 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن عباد بن سليمان عن القاسم بن محمد عن سليمان عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام

--> * - 76 - الاستبصار ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 116 . - 77 - الكافي ج 1 ص 116 الفقيه ج 1 ص 266 . - 78 - الكافي ج 1 ص 120 إلى قوله ( ولا الثانية ) الفقيه ج 1 ص 270 ولم يذكر فيه قول حفص فما بعده .